وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٨

-

118

-

لقطتها إلا لمن أشار بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يبهرق فيها دم، ولا يقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، أراد بالقطع خبط الورق بدليل الحديث الآتى.

قال أبو داود بسنده إلى عدى بن زيد، وحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة يريد، يريد ألا تخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الحمل. قال بسنده إلى جابر بن عبد الله،: ولا يخبط حمى رسول الله ولا يعضد، ولكن يهش هشاً رقيقاً، قال بسنده إلى نافع عن ابن عمر أن رسول الله ما كان يأتي قباء ماشياً وراكباً زاد ابن نمير ويصلى ركعتين.

قال ابن أبي مليكة عن عائشة: خرج النبي من عندى وهو قرير العين طيب للنفس، فرجع إلى وهو حزين. فقلت له فقال: «إنى دخلت الكعبة و وددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتى من بعدى) رواه الترمذى بسنده، وقال: حديث حسن

•

قال حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن بلال: أن النبي صلى في جوف الكعبة قال ابن عباس لم يصل، ولكنه كبر، قال الترمذي: حديث بلال هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، لايرون بالصلاة في الكعبة بأساً، وقال مالك بن أنس: لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة، وكره أن تصلى المكتوبة فى الكعبة، وقال الشافعي: لا بأس أن تصلى المكتوبة والتطوع في الكعبة، لأن حكم النافلة المكتوبة في الطهارة والقبلة واحد، وجاء الأثر أن قبلة الكعبة الباب وهو بابها اليوم.

قال ابن عباس رضى الله عنهما: لكل بيت قبلة، وقبلة البيت الحرام الباب. قال الترمذى بسنده إلى عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: