وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٥

-

125 -

بكبش أقرن، فحيل ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشى في سواد، يعنيى سواد تلك الأعضاء

قال شداد بن أوس: خصلتان ممعتهما من رسول الله: وإن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته،، وهكذا هو بهذا اللفظ في صحيح مسلم

قال رافع بن خديج، عن النبي: و لما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر،، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة هو في الصحيحين بسند هما، وفي ذكر السن باسم العظم مع أنها معروفة تلويح بأن العظم مطلقاً لا يذبح به سناً أو غيره، والمنع بمدى الحبشة لنجاستها، أو لأنها على صورة لا تليق بالذبح.

قال الربيع بسنده: سمعت ناساً من الصحابة يروون عن النبي، أنه نهى في الذبح عن أربعة أوجه: الجزل، والوخز، والنخع، والترداد. قال الربيع: الخزل إدخال الحديدة تحت الحمد واللحم ويذبح قبالته، والوخز الطعن برأس الحديدة في رقبة الشاة بعد الذبحح، والنخع كسر الرقبة، والترداد الذبح بالحديدة الكلية التى تتردد في اللحم، واجتناب ذلك داخل في إحسان الذبح

•

قال ابن أبي شيبة، حدثى عقبة بن خالد، عن موسى بن محمد، ابن إبراهيم التيمي، أخبرني أبي، عن أبي سعيد الخدري: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل بحر شاة بأذنها فقال: ودع أذنها وخذ بسافلها،، أي مقدمها و هو العنق، وذلك أن الحر بالأذن عنف يؤلمها

قال الزهرى، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر: أمر رسول الله الله وعلى آله بحد الشفار، وإن توارى عن البهائم وقال: ه إذا ذبح أحدكم فليجهز،، ونقول لعل الله يخلق فيها الذعر والخوف بالشفرة، كما خاق فى الشاة الخوف من الذئب، ولو لم يعاركها من قبل، ولا سيما أن كانت قد جزت من قبل