وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٦

126 -

قال ابن عباس: مر رسول الله على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته، وهى تلحظ إليه ببصرها فقال: «أفلا قبل هذا

أتريد أن تميتها موتات؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها،

قال

أبو هريرة: بعث رسول الله وعلى آله بديل بن ورقاء يصيح في

فجاج مى: و ألا إن الزكاة فى الحلق واللبة ولا تتعجلوا الأنفس أن تزهق، وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال»

قال أبو السعيد الخدرى: قال رسول الله: «زكاة الحنين زكاة أمه،، رواه أحمد بسنده و صححه ابن حبان ولفظ أبي داود عن أبي سعيد، سألت رسول الله لا عن الجنين فقال: «كلوه إن شئتم،، قال مسدد قلنا يا رسول الله ننحر الناقة و نذبح البقرة أو الشاة في بطنها جنين نلقيه أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه إذا كان قد تم خلقه ونيت شعره فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه،، وذكر ابن عمر أن ولد البهيمة إذا ذبحت بمنزلة ذنبها وكبدها فيحل أكله إذا خرج ميتاً كما قال ابن عباس جنين البهيمة من بهيمة الأنعام التي

أحلت لنا.

قال سماك عن عكرمة، عن ابن عباس: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، قال: كانوا يقولون: ما ذكر اسم الله عليه قال: تأكلوا، ولم يذكر اسم الله عليه فكلوه. قال الله عز وجل: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه)

قال ابن أبي شيبة بسنده إلى عائشة: إن قوماً قالوا: يا رسول الله إن قوماً يأتوننا بلحم لاندرى أذكر اسم الله عليه أو لا؟ قال: «سيموا أنتم وكلوا،، وكانوا حديثى عهد بكفر، ولفظ أبى داود بسنده إلى الزبير عن عائشة: قالوا: يارسول الله إن قوماً حديثو عهد بجاهلية يأتون بلحمان لا ندرى أذكروا اسم الله أم لم يذكروه أفنأكل منها؟ فقال رسول الله