وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٧

127

-

: سموا وكلوا،، نقول الحديث في ذبيحة المسلم لقوله: حديثى عهد بكفر، والمعنى احملوهم على أحسن وجه و هو أنهم قد ذكروا اسم الله جل وعلا فسموا وكلوا، فليس المراد أنهم تركوا ذكر الله، وأن الذكر حين الأكل يغنى عن الذكر عند الذبح، ولو حمل على ذبيحة الكفار لكان المعنى اتركوا ما شككم فى ذكر اسم الله عليه، بأن شككم إنها ذبيحة مشرك، واذكروه أنتم واذبحوا وسموا

قال ابن عباس رضى الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: و المسام يكفيه اسمه فإن نسى أن يسمى حين يذبح فليسم ثم ليأكل، أخرجه القطى وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان، قالوا: هو صدوق ضعيف الحفظ، وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح، إلى ابن عباس موقوفاً عليه، وله شاهد عند أبي دواد فى أمر أسيله بلغظ ذبيحة المسلم، حلال ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر، ورجاله ثقات عند عندهم

قال أبو داود بسنده إلى رافع بن خديج: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو غداً وليس معنا مدى فقال رسول الله: «أون أو أعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا مالم يكن سناً أو ظفراً، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة» وتقدم سرعان من الناس فتعجلوا فأصابوا من الغنائم، ورسول الله في آخر الناس، فنصبوا قدوراً فمر رسول الله ابا القدور فأمر بها فأكفيت، وقسم بينهم فعدل البعير بعشر شياه، وند بعير من إبل القوم، ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم، فحبسه الله، فقال النبي: ه إن لهذه البهائم أو ابداً كأوابد الوحش ما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا يعنى فيحل أن اذكر اسم الله عند الرحى، ووجد ميتاً وإن وجد حياً فليذكه، وإن وهب الرما يذكى به فرجع فوجده ميتاً حل).

قال عبد الواحد بن زياد، وحماد بسندهما إلى صفوان بن محمد: صدت