وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٨

128 -

أرتبين فذبحتهما بمروة، فسألت النبي الله وعلى آله عنهما، فأمرنى بأكلهما، وفى ابن ماجة أن محمد بن صيفى قال: ذبحت أرنين بمروة

فأتيت بهما النبي الا فأمرني بأكلهما، والراوي في الحديثين هو الشعبي، قال الترمذي: ولعله روى القصة عن الرجلين

يرعى

لقحة

قال عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة أنه كان بشعب من شعاب أحد، فأخذها الموت فلم يجد شيئاً ينحرها فأخذ وتداً فواجأ به لبنها حتى أهراق دمها، ثم جاء إلى الذي لا فأخبره بذلك

فأمره بأكلها.

يصيب

قال أبو داود بسنده إلى عدي بن حاتم: يارسول الله إن أحدنا صيداً وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ قال: «امرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل .. قال بسنده إلى والد أبي العشراء: يارسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ فقال رسول الله وعلى آله: و لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك،، قال أبو داود هذا في المتردية والمتوحش، يعنى المتردية في مكان ضيق، واسم أبي العشراء أسامة بن فهطم أو يسار بن برز، أو عطارد أقوال

قال بسنده إلى ابن عباس وأبى هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان، وهي التي تذيح فيقطع

قال سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت. أن ذئباً نيب شاة فذبحوها بمروة فرخص لهم رسول الله ما في أكلها، قال ابن ماجة حدثنا هناد بن السرى، حدثنا عبيدة بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه: أن امرأة ذبحت شاة بحجر فذكر ذلك لرسول الله فلم يربه بأساً، وهذا ما ذكره الربيع، عن أبي عبيدة، عن أبى سعيد الخدرى مقطوعاً، هكذا كانت جارية كعب بن مالك ترعى له فأصيب منها شاة فذكتها بحجر، فسئل رسول الله لا عن ذلك فقال

غنماً