وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٩

—

129 -

ه لا بأس فكلوها،، ففى ذلك جواز ذبيحة المرأة حرة أو أمة محجر، ولو كانت حائضاً أو نفساء، لأنه لم يسأل عن حالها، وحل ما أصيب إذا ذكى وهو حى، ولو كان لا يحيا لو لم يذك، وفيه ذكاة غير المالك نظراً للمصلحة

قال زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثى، قدم

النبي المدينة وهم يحبون أسنمة الإبل، ويقطعون ليات الغنم فقال: و ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، يقول: ما قطع من حي حرام نجسة وإن كان ما قطع ميتاً فيها فهو حرام كلهم.

،

قال عبد الرحيم بن سليمان، عن أبي أيوب الإفريقي، عن صفوان ابن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن أبي الدرداء: نهى رسول الله عن أكل المجثمة وهى التى تصبر بالنبل.

قبل

قالت أم حبيبة، عن أبيها العرباض بن سيارة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيها العرباض: هى يوم خبير عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المجثمة، وعن الخليسة، وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن. سئل أبو عاصم من سند هذا الحديث عن المحجمة فقال: أن ينصب الطير أو الشيء أى من البهائم فيرمى، وسئل عن الخليسة فقال: السبع أو الذئب يدركه الرجل فيأخذ منه فيموت في يده يذكيه، وذكر الترمذي عن محمد بن الأعلى، عن عبد الرزاق عن الثورى عن السماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس: نهى رسول الله وعلى آله أن يتخذ شيء فيه الروح غرضاً أى منصوباً يتعلم عليه الرمي، وعن أبي سعيد نهى أن يمثل بالبهائم. وعن أنس نهى و على آله عن صبر البهائم، وعن جابر نهى وعلى آله أن يقتل شيء من الدواب صبراً، وعن أبي هريرة مرفوعاً أكل كل ذي ناب من السباع حرام، و لفظ حديث كعب بن مالك من طريق آخر كان لنا م 9 - وفاء الضمانة - 2)