الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣١131 -
اربعون حديثاً في الصيد
قال أيوب عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله: «من اتخذ كلباً ليس بضار لا كلب ماشية نقص كل يوم من أجره قيراطان). نقول: الضاري الذي يعتاد الصيد فهو جائز كالذى للماشية، ونقص الأجر لامتناع من دخول بيته، أو ماما يلحق المارين من الترويع، أو عقوبة لا تخاذه ما نهى عن اتخاذه، إذ نهى عن اتخاذ الكلب في حديث سابق منه ما على هذا أو لما يبتلى به من ولوغه فى الإناء عند غفلتة عنه، وروى أنه
الملائكة
قال: (أو كلب زرع)
،
قال عمرو بن دينار، عن ابن عمر: إن رسول الله ما أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية، قيل لابن عمر، إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. فقال: إن أبا هريرة له زرع. وهو حديث حسن صحيح،
قاله الترمذي
قال عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبى هريرة أن رسول الله قال: (من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص كل يوم من أجره قيراطه، قال حسن صحيح، ويروى عن عطاء بن أبي رباح أنه رخص في إمساك الكلب وإن كان للرجل شاة واحدة
قال الأعمش، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن بن عبد الله بن مغفل: إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله وعلى آله و هو يخطب فقال: (لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، وما من أهل بيت يرتبطون كلباً إلا نقص من أعمالهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غم. و هو حديث حسن، وتقدم قيراطان، فنقول: القيراطان فى المدينة لمزيتها، كما جاء مزيد الوعيد لمن