وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٢

-

1320

أخاف أهلها، أو فيها وفى مكة، لأنها حرام آمن، والقيراط في غيرها أو بحسب تفاوت الكلاب بالأذى، أو القيراطان في المدائن والتمرى، والقيراط في غير ذلك، أو كان القيراط ثم زاد الله واحداً ولا مفهوم للعد يفيد، الحصر، والقيراط مقدار عند الله وجاء ذلك الحديث أيضاً عن ابن مغفل، من طريق منصور بن زاذان و يونس، ومنعه من قتل الكلب لأنها أمة من الأمم فلا تخلو من حكم وضروب مصالح، فأمرهم بقتل الأسود الخالص الذي كله أسود، وقد جاء في الحديث عن عبد الله بن الصامت، ذر مرفوعاً أن الكاب الأسود البهيم شيطان، وكره بعض العلماء صيد الكلب الأسود البهيم، وأجمع العلماء على قتل الكلب العقور. قال إمام الحرمين: أمر النبي الا بقتلها كنها، ثم نسخ ذلك إلا الأسود البهيم، ثم استقر الأمر على قتل التي لا عذر فيها، ومما يعذر فيه كلب يتخذ خوفاً من القتل أو الفحش لمن تحقق خوفه من ذلك.

عن

قال سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة: إن رسول الله وكذا ما قال: من قتل وزغة بالضربة الأولى كان له كذا حسنة، فإن قتلها في الضربة الثانية كان له كذا وكذا حسنة فإن ضربها في الثالثة كان له كذا وكذا حسنة)، ذكره الترمذى بسنده، ومثل ذلك عن ابن مسعود وسهل وسعد وعائشة وأم شريك، قال الترمذي: وحديث أبي هريرة حسن صحيح: وفي رواية: (من قتلها بالضربة الأولى كان له مائة حسنة، وفى الثانية دون ذلك، وفى الثالثة دون ذلك).

قال ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال رسول الله: و اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل، ورى ابن عمر عن بن أبي لبابة أن النبي ما نهى بعد ذلك عن قتل جنان البيوت، وهى العوامر، قال عبد الله بن المبارك: إنما يكره من قتل الحيات الحية الدقيقة كأنها فضة لا تلتوى في مشيتها، وعن أبي سعيد