وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٣

-

1330

الخدري مرفوعاً: (إن لبيوتكم عماراً فحرجوا عليهن ثلاثاً فإن بدالكم منهن شيء فاقتلوه: ه،، وعن ثابت البنانى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أبو ليلى مرفوعا: (إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها إنا نسألك بعهد نوح و بعهد سليمان بن داود أن لا تؤذينا فإن عادت فاقتلوها،، والطفية خوصة المقل شبه بها الخطان على ظهر الحية، والعوامر الحيات التي في البيوت، والأبتر قصير الذنب كأنه مقطوع وهو أخبث ما يكون، ويلتمس البصر يخطفنه مجرد النظر إلى عين الإنسان بإذن الله، والجنان بكسر الحيم جمع جان وهو الحمة الصغيرة، ومعنى التحريج التضييق. أى لا إذن لكن وسبب مزيد الأجر بقتل الوزغ أول ضربة، ثم مايلي الحرص على القتل

حتى صادف.

قال مطرف، عن عبد الله بن مغفل: إن رسول الله أمر بقتل الكلاب ثم قال: (مالهم والكلاب، ثم رخص لهم في كلب الصيد أى مالهم يمسكون الكلاب مع أنها نجسة مروعة لاتدخل الملائكة بينها، ومنهى عنها. قال جابر بن عبد الله: لما أمرنا بقتل الكلاب كنا نقتل كلب المرأة البدوية تجيء به، وفى رواية عن مطرف، عن عبد الله بن مغفل: ثم رخص لهم في كلب الزرع وكلب العين. قال بندار: العين حيطان المدينة، أى أجنتها، وعن سالم عن أبيه عبد الله: كانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد، أو ماشية، وعن سفيان عن أبي زهير سمعته يقول: (من اقتى كاباً لا يغنى عنه زرعاً ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط،، فقيل له أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال: أى ورب هذا المسجد

قال ربيعة بن زيد، أخبرني أبو إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشنى: أتيت رسول الله لا فقلت: يارسول الله إنا بأرض أهل كتاب،

،

تأكل في آنيتهم، وبأرض من صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلى المعلم وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم؟ فقال رسول الله: و أما ما ذكرت أنكم

في أرض أهل كتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا منها بدا فإن لم تجدوا