الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٤-
134 -
منها بداً، فاغسلوها وكلوا فيها، وأما ما ذكرت من أمر الصيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله، وكل، وما صدت بكليك المعلم فاذكر
اسم الله، وماصدت بكلبك الذى ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل)
•
قال الشعبي، عن عدي بن حاتم: سألت رسول الله إنا قوم نصيد بهذه الكلاب؟ قال: (إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله عليها، فكل مما أمسكن عليك، وإن قتلن إلا أن يأكل الكتاب فإن أكل الكلب فلا تأكل، فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب أخر فلا تأكل، يعنى كلاب صيد لم ترسل أو أرسلها صاحبها، فالصيدله أو كلاب غير صيد أو كلاب صيد أرسلها من لا تجوز ذكاته، والمعلم هو ما يستشلى إذا أشلى، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل منه
قال سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله: نهانا رسول الله لا عن صيد كلب المحرس وطائر هم قال عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن عاصم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قلت: يا رسول الله أرمى الصيد فيغيب عنى ليلة، قال: «إذا وجدت فيه سهمك ولم تجد فيه شيئاً غيره فكله). قال عامر، عن عدي بن حاتم سألت رسول الله ما عن الصيد بالمعراض؟ قال: و ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيد)، أى مضروب أى فلا تأكله إلا إن أدركت حياته فذكيته، وفيه رد على مكحول والأوزاعي وغيرهما من فقهاء الشام إذ أجازواما قتل بالعرض
والبندقة
"
قال منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث النخعي، عن عدي بن حاتم سألت رسول الله لا عن المعراض فقال: «لا تأكل إلا أن يخرق، أى لأنه إذ اخرق فقد أصاب بحده قال عبد الرحمن ابن جبير، عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشنى. قال رسول رسول الله: