وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٥

-

135

ه إذا رميت اليصد فأدركته بعد ثلاث فكله إلا أن ينتن،، وكأنه قال ولو بعد ثلاث ولا غاية لذلك، وقوله: إلا أن ينتن إرشاد ونظر للعرف، ولا يحرم بالنتن، ويدل لهذا ماروى عامر عن عدي بن حاتم: يارسول الله أحدنا يرمى الصيد فيقتفى أثره اليومين أو ثلاثاً ثم بجده ميتاً أياكل؟ قال: نعم إن شاء أو قال يأكل إن شاء، أى وإن شاء لم يأكل لنتنه أو تحرجا

وفيه سهم

قال الشعبي، عن عدي بن حاتم: عدى بن حاتم: إن النبي قال: ه إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فوجدته من الغد ولم تجده في ماء ولا فيه أثر غير سهمك فكل، وإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل لعله قتله الذي ليس منها،، أى فيكون ملكاً لصاحبه إن أرسله، و ميته إن لم يرسله، وفى حديث آخر: ولا تأكله لأنك إنما سمت على كلبك،، قال الشعبي، عن عدى بن حاتم: إن النبي قال: (إذا وقعت رميتك في ماء فغرقت

فماتت فلا تأكل

قال الشعبي، عن عدي بن حاتم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك،، قلت وإن قتل؟ قال: (إذا قتله ولم يأكل منه شيئاً فإنما أمسكه عليك،، والراجح رواية أنه إن أكل منه فلا تأكل، وفي رواية عن عدى أنه قال لرسول الله آكل ولو وجدت الصيد ميتا؟ قال: «ولو وجدته ميتاً، قلت: ولو أكل منه الكلب الذى أمسكه؟ قال: (ولو أكل منه، وعن سعد بن أبي وقاص، يؤكل ولو أكل الكلب منه ولو لم يبق

إلا بضعة واحدة قال عدي بن حاتم: قال لى رسول الله: «إذا أرسلت بازك المعلم أو كلبك المعلم فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذعه، وإن أدركته قدقتل ولم يأكل منه فكله منه فكله، وإن أخذ الكلب ذكاة،، ونقول ذلك ونحوه دليل على الإباحة سواء أقتله الكلب