وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٦

-

1360

مثلا جرحاً أو خنقا، ومعنى قول ابن عمر: كل ما أمسك عليك كلبك المعلم إن قتل وإن لم يقتل كله، ولو قتل كما تأكله بذبح منك إن لم يقتل، وفى رواية إن أكل وإن لم يأكل، وكان إبراهيم التميمي يقول: إذا أرسلت كلبك فقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل،

وإذا أرسلت بازك فأكل منه فلا بأس، فإنه لا يحفظ حتى يأكل كأنه رأى أن الباز من الجوارح بالحديث، ولا يتصور في العادة إلا بأكله. فالحديث مجيز لما أكل منه، ثم إنه إذا أمسك الكلب وأكل منه ووجدته حياً فذكه، ومن صاد بلا تسمية نسياناً فلا بأس، لأن الصيد بنحو كلب أو سهم ذكاة، والذبح بلا تسمية نسياناً لا بأس به، بل جاء الحديث عموماً في ترك التسمية نسياناً أنه لا بأس به ذبحاً أو نحراً أو صيداً بنحو كلب أو نحو، قال: و من نسى التسمية فلا بأس، و من تعمد فلا يؤكل، قيل لا بن أبي مليكة فما قوله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه)؟ فقال: إنما ذبحت بدينك ولم تذبح على اسم الأوثان

مهم

مرکز تحقيقات ک چه تري علوم اسماري

قال: وإذا رميت سهمك وذكرت اسم الله فوجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في الماء فإنك لا تدرى الماء قتله أو سهماك،، قال: إن أرميت فسميت فخرقت فكل، وإن لم تخرق فلا تأكل، ولا تأكل من المعراض إلا ماذكيت، ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت، قنقول: البندقة ما استدار ولا حد له، فما صيد بها فهو موقوذة لا يحل إلا إن وجد حياً فذكي، ودخل في ذلك الرصاصة وغيرها وإلا لا رصاصة ولا بارود على عهده، وكل ما لا حد له لا يحل ما قتل به ولو لم

يستدر

عن

•

قال محمد بن بشار بسنده إلى عبد الله بن مغفل: نهى رسول الله الخذف، وقال: «إنها لا تقتل صيداً ولا تنكى العدو، ولكنها تفقاً