الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٨138 -
قال ابن ماجة بسنده إلى أبي هريرة: خرجنا مع الدي في حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل من جراد أو ضرب من جراد، فجعلنا نضربه بأسواطنا ونعالنا، فقال النبي الله وعلى آله: «كلوه فإنه من صيد البحر). قال إلى إبراهيم بن الفضل، عن سعد المقبرى، عن أبي هريرة نهى رسول الله وعلى آله عن قتل الصرد والضفدع والعلمة
و الهدهد
قال إلى الزهرى، عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. قال إلى سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة عنها: و أن نبياً من الأنبياء قرصته نملة فأمر بقرية النحل، فأحرقت، فأوحى الله عز وجل إليه إن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح،، وهذا النبي قيل: موسى، وقيل: داود عليهما السلام، وصح أنها استسقت بمراء سليمان، قال إلى خزيمة بن جزئى قلت: يا رسول الله جنتك لأسألك عن أحناش الأرض ما تقول فى الثعاب؟ قال: «و من يأكل الثعلب؟، قلت: يارسول الله ماتقول فى الذئب؟ قال: (أو يأكل الذيئب أحد؟ فيه خير).
:
قال عبد الرحمن بن أبي عمار: سألت جابر بن عبد الله، عن الضبع أو صيد هو؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أشيء سمعته من رسول الله؟ قال: نعم. قال إلى خزيمة بن جزئى قلت: يارسول. الله ما تقول في الضبع؟ قال: (ومن يأكل الضبع؟، وبسند آخر له: ما تقول فى الضب؟ قال: (لا آكنه ولا أحرمه،، قلت: فإني آكل مما لم تحرم، ولم يارسول الله؟ قال: (فقدت أمة من الأمم ورأبت خلقاً مشوهاً، قلت: يارسول الله ماتقول فى الأرنب؟ قال: و لا آكله ولا أحرمه،، قلت: فإنى آكل مما لم تحرم، ولم يارسول الله؟ قال: «أنبشت أنها تدمى، أي تستحاض فنقول لعل كراهته للضبع، لأنها تحيض لأن
يقال تحيض.