الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٥-
100 -
للم يعلم أن رسول الله قال: (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. .
قال أبو أمامة: قال رسول الله وعلى آله: و لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب طائفة من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها،، كما قال عبادة بن الصامت رضى الله عنه: قال رسول الله وعلى آله: ه يشرب ناس من أمتى الخمر باسم يسمونها إياه).
قال ابن أبي شيبة، حدثنا سفيان، عن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة: قال رسول الله وعلى آله: اكل شراب أسكر فهو حرام،، كما قال سالم، عن أبيه عبد الله بن عمر، وعلى آله: «كل مسكر حرام»، وكذا روى مسروق،
عنه
عن ابن مسعود، عنه عنها بهذا اللفظ، ولفظ معاوية: سمعت رسول الله يقول: (كل مسكر حرام، على كل مؤمن،، خص المؤمن بالذكر لأنه هو الذى ينتفع بالحديث، وإلا فالحق أن المشرك مخاطب بفرع الشريعة، ولفظ أبي داود بسنده إلى شهر بن حوشب، عن أم سلمة، نهى رسول الله عن كل مسكر ومفتر
"
قال أبو سلمة، عن ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وكل مسكر حرام،. فنقول: هذا
من الشكل الأول
قال أبو حازم كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام،، وكذا قال جابر ابن عبد الله، وعبد الله بن عمرو بن العاص، عنه وعلى آله: ه ما أسكر كثيره فقليله حرام).
، عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قال جابر بن عبد الله إن رسول الله نهى أن ينبل التمر و الزبيب