وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٧

-

157

-

بجوز كلما اشتد، وصب عليه الماء، وقال حرم الله على الخمر والميسر والكوبة، يعنى الكبل، وعن نافع عن عبد الله بن، عمر نهى أن ينبذ في المزفت والقرع، والمراد بالنقير وعاء من أصل النخلة ينقر، وقال الربيع: حجر ينقر، المزفت المطلى بالزفت، والدباء بالضم والمد وشد الباء وقد يقتصر القرع، والختم الجرة الخضراء، والنهي في ذلك كله للتحريم على أصله، إلا أنه كان أول الإسلام سداً لباب الخمر، ثم نسخ النهي فجاز النبذ في الأوعية كلها، ويجتنب الإسكار، ووجه النهي عن تلك الأوعية أن النبيذ يشتد فيها.

قال إلى بريدة: قال رسول الله الله وعلى آله: وكنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذو ا واجتنبوا كل مسكره، وبه إلى ابن مسعود: «كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية ألا وإن وعاء لا يحرم شيئاً كل مسكر حرام،، وفي رواية: فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً، ولفظ أبي داود عن بريدة: • نهيتكم عن ثلاث و أنا آمركم بهن، نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإن في زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً، ونهيتكم عن لحوم الأضاحى

أن لا تأكلوها بعد ثلاث، فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم).

قال إلى عائشة قالت للنساء: أتعجز إحداكن أن تتخذ كل عام من جاد أضحيتها سقاء؟ ثم قالت: نهى رسول الله وعلى آله أن ينبذ في الجر وفي كذا وفي كذا إلا الخل

قال خالد بن عبد الله، عن أبي هريرة: أتيت نبي الله وعلى آله بنبيذ يغلى ويقذف بالزبد ليفطر به وهو صائم فقال: و اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر،. قال جابر بن عبد الله، عن رسول الله وعلى آله: «غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، وأطفوا السرج، وأغلقوا الباب فإن الشيطان لا يحل سقاء، ولا يفتح باباً ولا يكشف