وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٠

-

160

-

حرم

للإراقة، قال الرجل: أفلا أكارم بها اليهود؟ قال: «إن الذي حرمها أن يكارم بها اليهود، ومثل هذا مارواه أبو داود إلى أنس بن مالك إن أبا طلحة سأل النبي الا و على آله عن أيتام ورثواخمرا. قال: أهرقها قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا.

كان عمر بن الخطاب وأبو الدرداء وأبو موسى يشربون من النبيذ المصنوع بالنار، ماذهب ثلثاه فلا يحرم هذا الثلث الباقى، بقى مابقى من الزمان، لأنه لا يسكر، وكان أبو عبيدة بن الجراح، ومعاذ رضى الله عنهما يشربانه إذا ذهب الثلث، والبراء بن عازب وأبو جحيفة يشربانه إذا ذهب النصف. كان ابن عمر يقول: اشربوا العصير مالم تأخذه شيطانة، قيل وفى كم تأخذه شيطانة؟ قال: في ثلاث

قال أبو موسى، قلت: يارسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع، وهو من العسل حتى يشتد، والمزد و هو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد؟ فقال: (كل مسكر حرام،. وكان قد أعطاه الله جوامع الكلم، وكان عمر يقول على المنبر: الخمر ماخامر

العقل.

قال ابن عمر: كان رسول الله يقول: و لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيجب أحدكم أن تؤتى مشربته – يعنى غرفته فينشل طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن ماشية أحد إلا بإذنه. .

أحد

قال سمرة بن جندب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ه إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب وإن لم يكن فيها صاحبها فليصوت ثلاثاً فإن أجابه فليست أذنه، وإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل). ونقول: ذلك لأن العرب تبيح ألبانها أو تكاد ولا تحجر.