وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦١

1610

قال: (إذا أتى أحدكم حائطاً فأراد أن يأكل فليناد صاحب الحائط ثلاثاً، فإن أجابه وإلا فليأكل، أي مما سقط،، أي مما سقط، والباب مفتوح حيث لا يحجر ولا يعلم منع، وإذا مر أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها فليناد يا صاحب الإبل أو ياراعى الإبل فإن أجابه وإلا فليشرب. ومن ذلك ماروى أن أبا رافع يرمى نخل الأنصار فأخذوه فذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (يا أبا رافع لماذا ترمى نخلهم؟ و، فقال: يارسول. رأسى الله الجوع. قال: (لاترم وكل ما وقع في أسفلها،، ثم مسح وقال: (أشبعك الله وأرواك)

قال ابن مسعود رضى الله عنه يقول: مربي رسول الله لا و أنا أرعى غنها فقال: (يا غلام هل من لبن؟ فقلت: نعم. ولكنى مؤتمن فولى عنى. قال رسول الله: • إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاماً فليأكل منه ولا يسأل عنه وإذا سقاه شراباً فليشرب منهو لا يسأل عنه). كان أنس يقول: سألت رسول الله لا عن الفضيح فهاني عنه، وكنا نكره المذنب من البسر: مخافة أن يكون شيئين فكنا نقطعه، ثم إن نهى التحريم في الأشربة وغيرها إن تواطأ عليه قوم قوتاوا كما قال ديلم الحميري: سألت رسول الله لا يا رسول الله إنا بأرض باردة تعالج فيها عملا شديداً، وإنا نتخذ شراباً من هذا الفضيح نتقوى به على أعمالنا، وعلى برد بلادنا. قال: (هل يسكر؟ قلت: نعم. قال: فاجتنبوه، قلت فإن الناس غير تاركيه؟ قال: فإن لم يتركوه فقاتلوهم).

لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، لا ملجأ من الله إلا إليه.

(م 11 - وفاء الضمانة ج 2)