الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٢-
172 -
أربعون حديثاً فيما يحل من الطعام أو يحرم أو يكره
قال أبو داود، حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصى، حدثنا حجاج عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، أخبرني رجل عن جابر بن عبدالله نهى رسول الله له عن أن نأكل لحوم الحمر، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل، قال عمرو فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء يعنى جابر بن زيد فقال قد كان الحكم القفارى فينا يقول هذا، وأى ذلك البحر، يريد ابن عباس.
قال بسنده إلى عبد الرحمن، عن غالب بن أفجر، أصابتنا سنة ولم
يكن فى مالى ما أطعم أهلى إلا شيئاً من الحمر، وقد كان رسول الله وعلى آله حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي فقلت: يارسول الله أصابتنا السنة، ولم يكن فى مالى ما طعم أهلى الاسمان الحمر و إنك حرمت لحوم الحمر الأهلية؟ قال: (أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية،، يعنى الجلالة
قال بسنده إلى سفينة: أكلت مع رسول الله اللحم جاري. قال بسنده إلى تلب: صحبت النبي الا فلم أسمع الحشرة الأرض تحريماً. قال بسنده إلى عمرو بن دينار، عن أبى الشعثاء، أى جابر بن زيد، عن ابن عباس كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء نقذراً فبعث الله نبيه وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو وتلا: (قل لا أجد فيها أوحى إلى محرماً (الآية، ونقول: هذا ونحوه مما يرد ماقيل إنه مهمى تستقذره العرب، فهو حرام فقد استقذر النبى الضب ولم يحرمه، وقد مر فى حديث خالد، وكذلك فى لفظ مسدد في حديث خالد: أتى في بيت ميمونة بضبين مشويين على تهامة فتبزق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خالد: إخالك تقذره يارسول الله؟ قال: أجل. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن