وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٧

-

177

-

والقرام الستر الرقيق أو الغليظ المزين بالوشى من صوف أو غيره. رواه ابن ماجة فى باب ما إذا رأى الضيف منكراً رجع.

طعاماً

قال بسنده إلى قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن على: صنعت فدعوت رسول الله لا فجاء فرأى فى البيت تصاوير، فرجع ولعله رأى ثوباً غفل عنه على ولم ينتبه لما فيه من التصاوير، أو لأنه قيل رخص ما كان رقما ومع ترخيصه لا يقبله فرجع.

قال أبو هريرة: كان رسول الله الله وعلى آله ينهى عن أكل الطعام المعيون. قال أبو طلحة: دخلت يوماً على رسول الله وعندهم: تفور لحماً، فأعجبتني شحمة فأخذتها، فاز درتها واشتكيت عليها سنة،

قدر

"

ثم إلى ذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إنه كان فيها نفس سبعة أنفس)، ثم مسح بطنى فألقيتها خضراء.

قال أنس: رأى رسول الله رجلا سميناً فطعن في بطنه وقال: ه لوكان بعض هذا فى غير هذا المكان، لكان خيراً لك). قال او على آله: وثلاثة لاترد: اللبن والدهن والوسادة). وزاد في روية: الريحان

والمشط واللحم والطيب والتمر والسواك. وفي رواية: الحلوى بدل التمر

قال أنس: دخلنا على رسول الله ما في يوم عيد فوجدنا بين يديه حريرة مدخنة يأكل منها، فدعا القوم إلى الأكل فأكلوا، فيقول طعام الفجأة حلال إذا كان برضى من قلب صاحبه، ولاسيما إذا كان الدخول بإذن فإنه لو لم يرض بأكل الداخل لم يأذن له أو لذهب له إلى الباب، أو لرفع الطعام، ولكن قد يعسر ذلك كله، ولا يرضى قلبه، فالداخل في خطر. وفي الحديث جواز أكل الطعام قبل زوال دخانه إذ كان بحيث لا يحرق الأكل. قال الله وعلى آله: «إذا أتى أحدكم بحلوى فليصب منها، وإذا أتى

(م 12 - وفاء الضمانة ج 2)