وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٩

—

179

ما يجوز به إلى منهل وإن لم يعطوه فله أخذه وكانت الصحابة كثيراً ما يحرجون في الغزو، فيمرون بالقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن، فيقول لهم رسول الله الله وعلى آله: «فإن أبوا إلا أن تأخذوا كرهاً فخذواه، وكان و على آله يقريهم على إطعام الضيف وغيره ويقول: و الخير أسرع إلى البيت الذى يغشى من الشفرة إلى سنام البعير، وفي ورواية ابن عباس: إلى البيت الذى يؤكل فيه، والأولى لأنس، رواية المقدام أبى كريمة عند أبي داود مرفوعاً إليه و على آله: (أيما رجل أضاف قوماً فأصبح الضيف محروماً فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقر وليلة من زرعه وماله،، وقال أبو داود: نسخ أكل الضيف من مال غيره برواية يزيد النحوى، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)، قال ابن عباس: نهى النبي الا عن طعام المتبارين أن يؤكل، رواه أبو داود بسنده إلى عكرمة، عن ابن عباس، وأكثر من رواه عن جرير بن حازم، عن الزبير بن حريث عن عكرمة، لا يذكر ابن عباس كحماد بن زيد، وذكره هارون النحوى والمتبارون هم المتنافسون في عمل أيهم يعمله أو يجيده، أو أيهم أكثر ذبحاً أو إطعاماً، وقد جعل على بن أبي طالب معاقرة الأعراب مما أهل به لغير الله

قال حميد بن عبد الرحمن الحميرى، عن رجل من أصحاب رسول الله و على آله: إن النبي قال: وإذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما باباً، فإن أقربهما باباً أقربهما جواراً وإن سبق أحدهما فأجب الذى سبق، قال عبد الرزاق إلى نافع، عن ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ه إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه، أي مالم يكن منكر أو مكروه.

قال نافع عن ابن عمر عن رسول الله وعلى آله: «من دعى فلم