الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٨188
-
العباس: يارسول الله ما الجمال؟ قال: (صواب القول بالحق. قال: فما الكمال؟ قال حسن الفعال بالصدق).
كان و على آله ينهى عن لباس القسى من الثياب، وهي ثياب كانت مخططة بإبريسم، كانت تجلب من أرض مصر، قال: و فراش للرجل، وفراش للمرأة، وفراش للضيف، والرابع للشيطان،، كانت عائشة رضي الله عنها تنهى النساء عن لبس نعال الرجال وتقول: لعن رسول الله الرجلة من النساء. وعن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: ه لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء). قال الترمذى حسن صحيح، فيقول: لا يجوز ذلك إذا حصل الشبه ولو لم تقصد التشبيه، فإذا لم يجز ذلك فى النعل فأولى أن لا يجوز في الجلد المركب على النعل، وليس من ذلك السراويل، فإنه مشترك بينهما والمرأة أحق به فإنه لا يحث على لبس السراويل والأزر ويقول: وخائفوا أهل الكتاب فإنهم لا يتسرولون ولا يأتزرون،، ويقول: «اتخذوا السراويلات وحضوا عليها نساءكم إذا خرجن)، ويقول:: رحم الله المتسرولات من أمى:
كان و على آله ينهى النساء عن لبس العمائم، وهى اللفافة الكبيرة على الرأس ويقول: (إنما العمائم للرجال،، ودخل وعلى آله على أم سلمة رضى الله عنها وهي تختمر فقال: ولية لاليتين). قال تميم الدارى: سمعت رسول الله لا ينهى النساء عن لبس القلانس و النعال و الجلوس في المجالس، والخطر بالقضيب، ولبس الإزار والرياء بغير درع، قال:: إن المرأة إذا بلغت المحيض، أى لزمتها الصلاة وهو وقت إمكان الحيض ولو لم تحض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا أشار إلى وجهه وكفيه، والمراد جنس الكف فشمل كفيها
كان ينهى عن اتخاذ الستور التي فيها تصاليب وصور. وينهى