الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٤-
198 -
مخالطه إسراف أو مخيلة، قلنا دخل في الإسراف الذهب والحرير. قال ابن ماجة إلى أبي ذر عن النبي: «من لبس ثوب شهرة أعرض عنه حتى يضعه متى وضعه)
قال ابن ماجة إلى ابن عباس رضى الله عنهما يقول: سمعت رسول الله يقول: (أيما إهاب دبغ فقد طهر،، قال هو والربيع قبله، واللفظ لابن ماجة إلى ابن عباس عن ميمونة أن شاة لمولاتها ميتة قد أعطيتها من الصدقة مر بها رسول الله فقال: و هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به 12 فقالوا: يارسول الله إنها ميتة. قال: «إنما حرم أكلها، أى لا الانتفاع بما لا يؤكل منها. قال إلى شهر بن حوشب، عن سامان: كان لبعض أمهات المؤمنين شاة فماتت، فمر رسول الله عليها فقال: و ما ضر أهل هذه لو انتفعوا بإهابها،، أى بأن يدبغوه أو يبيعوه، ويعلموا المبتاع إنه لميتة أو ينتفعوا به فيما لا تشترط له الطهارة، ونسب الشاة لأم المؤمنين لأنها لمولاتها أو لأنه لا يدرى أنها لمولاتها. مرکز تحقيقات ک چور ي علوم اداري
قال هو والربيع قبله إلى عائشة: أمر رسول الله ما أن يستنفع مجلود الميتة إذا دبغت. وهؤلاء الأحاديث الأربع رواها ابن ماجة استدلالا على جواز لبس جلود الميتة إذا دبغت.
قال إلى عبد الله بن حكيم: أتانا كتاب النبي لا أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، أى إلا إن دبغ الإهاب، أو هذا قبل الإباحة، تم نسخ بالأحاديث المبيحة، ففي بعضها أن إهاب الميتة يطهر بالدباغ وهذا لا يحتمل النسخ، لأنه إخبار ولا يطهر بكذا لا يزول الطهر عنه به، لكن جاء الخبر أنه نهى عن الانتفاع من الميتة بإهاب ولا عصب قبل موته بشهر، فهذا يتبادر أنه متأخر عن أحاديث الإباحة، فلا تكون ناسخة له، فيبقى الجواب أن المراد من الإهاب ما لم يدبغ بدليل أحاديث إباحة 10 دبغ،