وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠١

- Y·1 -

رأسه وتسريح لحتيه، وإنما ذكرت ما للنبي في بدنه لنعمل مثله مثل التسريح والدهن، والتقصير للشعر بالقص من الرأس، والتطويل ونحو ذلك، وبذلك يجمع بين أحاديث شعره.

روى البراء أن شعره ما يضرب إلى منكبيه. روى أبو رمية أنه يبلغ إلى كتفيه أو منكبيه. روى: ما رأيت من ذى لمة أحسن منه، واللمة التي لمت بين الكتفين، والحمة التي نزلت إلى المنكبين. قال أنس: كان شعره يضرب إلى أذنيه و يجمع بأن ما يلى الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه وما خافه هو الذى يضرب منكبيه، أو إذا ترك التقصير بلغ المنكب، وإذا قصر كان دون ذلك.

قال عمرو بن شعيب، عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ما كان يأخذ من لحتيه من عرضها وطولها، رواه الترمذى بسنده، وقال: حديث غريب. أخرج الترمذى عن ابن عباس وحسنه: كان النبي يقص شاربه

مرکزتحقيقات کي موت مر علوم اداري

قال زيد بن أرقم: قال الله: (من لم يأخذ شار به فليس منا،، قال مالك وأصحابنا: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة. قال عبد

الحكم عنه: ليس إحفاء الشارب حلقه. قال عبد الحكيم: وأرى تأديب من حلق شاربه. قال أشهب: حلقه بدعة، وأرى أن يوجع ضرباً من فعله، وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: إحفاء شعر الرأس والشارب أفضل من التقصير. قال الغزالى: ولا بأس بترك السبالين وهما طرفا الشارب كما فعل عمر رضى الله عنه وغيره، لأن ذلك لا يستر الفم ولا يبقى فيه غمرة الطعام، إذ لا يصل إليه.

قال أبو داود إلى جابر بن عبد الله: كنا نعفى السبال إلا في حجة أو عمرة، وكره بعض العلماء إبقاءه لما فيه من التشبه بالأعاجم بل بالمجوس