الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٤أحمد والفرمل بنت طويل، والمراد خيوط من حرير أو غيره يشبهن ذلك النبات ومن ذلك نشر الأسنان لترق فلا يجوز، ومن ذلك قص الناصية لا يجوز كما قال الربيع عن أبي عبيدة، عن جابر بن زيد بلاغا، عن معاوية بن أبي سفيان قال، وهو على المنبر عام حج، فتناول قصة من شعر في يد حرسى فقال: يا أهل المدينة أين علماؤ كم سمعت رسول الله يقول: (إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذت مثل هذه نساؤهم، ورواه البخارى موصلا، وفى رواية له ولمسلم والطبرانى مثله فى وصل الشعر بالشعر
قال الطبر اني الكبير بسنده إلى ابن مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله: و لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده وهم يعلمون، والواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمصة) قال أحمد والبخاري ومسلم وأبو يعلى بسنده إلى ابن مسعود، عن رسول الله ما: و لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، والمغيرات خلق الله، ولقول يلزم فى وجهه وشم أو غير وجهه من امرأة أو رجل إزالته بما أمكن وإن لم يمكن أجزته
التوبة.
قال أنس: إن النبي ما كان لا يتنور وإذا كثر شعره حلقه، وسند الحديث ضعيف. قال البيهقى من مرسل أبي جعفر الباقر: كان رسول الله لا يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة، وله شاهد موصول عن أبى هريرة، لكنه ضعيف السند أخرجه البيهقى، قال الترمذى إلى أنس بن مالك: إن النبي لا وقت لهم في كل أربعين ليلة تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة. وقال بسند آخر إلى أنس ابن مالك: وقت لنا فى قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة