الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٠-
-
فأردنا أن ندهن سفينتنا، وإنما هي عود على الماء، فقال: و لا تنتفعوا بشيء من الميتة، وكان حماد بن زيد يقول: لا بأس بريش الميتة، وكان الزهرى يقول في عظم الميتة نحو الفيل وغيره: أدركت ناساً من سلف العلماء يمتشطون بها
يدهنون فيها، لا يرون به بأساً. قال ابن سيرين: لا بأس بتجارة العاج. وعن عمران بن حصين أن النبي الله وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، وعن أبي ثعلبة الخشني قلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: «لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها،، فهذا نهى تنزيه وخوف أن يكون فيها ميتة أو لحم خنزير، بدليل وضوئهم من مزادة مشركة، وأنه أكل مشوية
اليهودية.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، لا ملجأ من الله إلا إليه.
مر حيات کامپيوتري علوم اسلامي
٦٠ / ٢٬١٢٠
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.