وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٥

كان لى من رسول الله الساعة آتيه فيها، فإذا أتيته استأذنته، وإن وجدته يصلى تنحنح فدخلت، وإن وجدته فارغاً أذن لي، وفي رواية. كان لي من رسول الله لا مدخل بالليل و مدخل بالنهار، فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح. ونقول: التنحنح في الصلاة للإذن قبل تحريم الكلام فيها. ومعنى قوله: إذا دخلت بالليل تنحنح إذا أردت الدخول إلخ، أو إذا دخلت أعلمى بتنحنحه أنه في البيت

كانت الصحابة إذا جاءوا إلى بيت الذى يريدون الدخول عليه ولم يسمع كلامهم يدقون عليه الباب حتى يخرج. فنقول: برفع يخرج على أن حتى ابتدائية أى فهو يخرج، وليست للغاية لأنهم لا يدومون على الدق إلى أن يفتح، بل ضربة أو ضربتين أو ثلاثا.

قال جابر بن عبد الله: أتيت رسول الله في أمر دين كان على أى فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فخرج وهو يقول: أنا أنا كأنه كرهها. رواه الترمذى إلى محمد بن المدر، إلى جابر بن عبد الله، و قال: حسن صحيح، ثم إنى تذكرت أن في قصة أبي موسى مع عمر السابق جواز استعمال الأكابر البواب، إذ قال عمر للبواب: ما صنع؟ ومن أدلة ذلك أيضاً قول أبي موسى لأكونن بواباً لرسول اليوم، فأقره النبي، وقد جلس و على آله عند الباب على شفير بئر إريس ثم جاء أبو بكر فدق الباب رضى الله عنه فقال له أبو موسى: قف حتى أستأذن لك رسول الله، وكذلك فعل مع عمر وعثمان.

كان الله وعلى آله يقول: (من اطلع في بيت قوم بغير إذن فرمو

ففقئوا عينه فلادية له ولا قصاص،، وفي رواية الترمذى إلى أبي فر ه من كشف ستراً فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حداً لا يحل له أن يأتيه، ولو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل ففقأ عينه ما غيرت عليه وإن مر رجل على باب لاستر له غير معلق فنظر

،