وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٩

- Y 09 -

وفينا شيخ فيه حدة ومعه جارية، فلطم وجهها، فما رأيت سويداً أشد غضباً منه، ذلك اليوم، قال: عجز عليك الاحر وجهها، لقد رأيتى سابع سبعة من ولد مقرن، ومالنا إلا خادم أى إلا خادم واحدة، فلطم أصغرنا وجهها، فأمرنا النبي لا يعتقها. فنقول المراد أنه أمرهم بتخلية سبيلها، لأنها صارت حرة باللطم، ولا تحتاج إلى التلفظ بالإعتاق، وقد يقال: المراد أنه أمرهم بأن يعتقوها، ثم تبين أن هذا هو المراد في الحديث. قال بسند آخر إلى معاوية بن سويد ابن مقرن: لطمت مولى لنا فدعاه أبي ودعانى فقال: اقتص منه، فإنا معشر بنى مقرن كنا سبعة على عهد النبي وليس لنا إلا خادم، فلطمها رجل منا فقال رسول الله: أعتقها. أى قال لأبينا. قالوا. إنه ليس لنا خادم غيرها. قال: فلتخدمهم حتى يستغنوا، فإذا استغنوا فليعتقوها

من

قال إلى زادان: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكاً له فأخذ الأرض عوداً أو شيئا، فقال مالي فيه من الأجر مايسوى هذا، سمعت رسول الله يقول: (من لطم مملوكه أو ضربه فعتقه كفارة) فالحديثان صحيحان بأنهما لم تخرج حرة بالاطم

قال ابن أبي شيبة إلى أبي بكر الصديق: قال رسول الله: ولا يدخل الحنة سي المملكة: قالوا يارسول الله أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى؟ قال: نعم فأكره وهم ككرامة أولادكم، وأطعموهم مما تأكلون؟ قالوا فما ينفعنا في الدنيا؟ قال فرس ترتبطه تقاتل عليه فى سبيل الله مملوكك يكفيك، فإذا صلى فهو أخوك:

قال الترمذى إلى أبى سعيد: قال رسول الله: (إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله فارفعوا أيديكم،، وأقول سواء أذكر الله