الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٦1
77 -
و ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكان سنة،، أي لكان متأكداً يعنى أن الاستنجاء والوضوء بجبان للصلاة.
قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من و خصال الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية والسواك، والمضمضة والاستنشاق، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، والختان، وانتقاص الماء، يعنى الاستنجاء وفي رواية: والانتضاح. قال على: كنت رجلا مذاء فجعات أغتسل حتى تشقق ظهرى، فاستحيت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله الرجل يدنو من امرأته فيخرج منه المذى ماذا يفعل؟ فقال رسول الله: «إذا وجد أحدكم ذلكم فلينضح فرجه و أنثيبيه بالماء وليتوضأ وضوء الصلاة ولا يحتاج في المذى والودي
إلى مراودة).
قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وهذا شامل للاستنجاء والنجاسات والوضوء والجنابة والحيض والتيمم المعذور. قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله ما كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوء الصلاة قبل ان ينام. تعنى بعد الاستنجاء، إذ لا وضوء للقادر على الاستنجاء إلا بعده. قال عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تصيبني جنابة من الليل. فقال رسول الله: (توضأ واغسل ذكرك ثم نم، فهذا مجز لنوم الجنابة بلا غسل دبر ولا وضوء، وإن لم يكن بأن يتنجس فليغسل دبره، وذكروا أن غسل الذكر وحده يورث الوسواس ويرده الحديث: ولا يستنج أحد نائماً، لأنه ينشر النجس كما لا يبول قائماً إلا إن استنجى في الماء.
قالت عائشة رضى الله عنها: من حدثكم أن النبي كان يبول
قائماً فلا تصدقوه، ماكان يبول إلا قاعداً. وعن حذيفة أن رسول الله