وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٧

--

-

ما مر عن

أتى سباطة قوم، أى كناسة لهم قبال عليها قائماً أى ليبين أن النهي ليس تحريماً للبول قائماً، أو لأنه لم يجد معقداً أو للتداوى من وجع الصلب، وعن ابن مسعود: البول قائماً جفاء، ولا ينافي حديث بوله في الكناسة عائشة، لأن حذيفة حافظ لما لم تحفظه، والحافظ حجة، ولأن كلام عائشة في تكرر بوله قائماً، وكأنها قالت ماكان يبول بتكرار إلا قاعداً. قال عمر: رآني النبي لال أبول قائماً فقال: «يا عمر لا تبل قائماً، فما بلت قائماً بعد، ومن يستنج فى غير البنيان فليستتر بشيء أو ليبعد حتى لا ترى عورته، كما يبعد رسول الله لا عند قضاء حاجة الإنسان قال المغيرة بن شعبة: كنت مع النبي في سفر فأتى النبي الا حاجته وأبعد في المذهب، ويروى أنه لا يراه أحد وإن كان عنده أحد ستر جسده و ولاه إلى من ظهره أو غمض عينيه

قال عبد الله بن مغفل: إن النبي النهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال: (إن عامة الوسواس منه) وهو غريب لا يعرف مرفوعاً إلا من حديث أشعت بن عبد الله عن الحسن، ورخص ابن سيرين في البول في المستحم، فقيل: يورث الوسواس، فقال ربنا الله لا شريك له، وكأنهم أرادوا الوسواس في التوحيد، ولا يتعين ذلك لأنه يجوز أن يراد وسواس الجنون، ووسواس الظهر، والصلاة ووسع فيه ابن المبارك إن كان الماء يجرى فيه، والله أعلم.

لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، لا ملجأ من الله إلا إليه

•