الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٨-
A
أربعون حديثاً في الحيض والنفاس
سأل معاذ النبي الا ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: (ما فوق الإزاره، يعنى ما فوق السرة، وفيه دليل على أنه من جامع زوجه فى فيها لم تحرم عليه، ولو ألقى النطفة فيه، وفى رواية بعد قوله: ه ما فوق الإزار و إن تعففت عن ذلك فهو أفضل، يعنى والله أعلم لئلا يدعوه
الشيطان إلى الفرج بخلاف رسول الله الا فإنه أملك لنفسه
،
قالت عائشة: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً وأراد رسول الله أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار فى فور حيضتها، ثم يباشرها، وأيكم يملك أربه كما كان رسول الله لا يملك أربه، وفي رواية: ثم يلزم صدرها وثديها، وإنما بينت ذلك من حالها معها عن تهيه ا ا ا ا ا الا عن إظهار ما يفعل الزوجان، لأنها أرادت بيان الشرع، ولأن ذلك في غير الفرج بل بينت أيضاً أمر جماعه الجابر بن زيد – رحمه الله ـ وغيره، وإنما النهي في غير بيان الأمر الشرعى والأمر المهم الذي لابد منه، ومذهبنا جواز الامتناع تحت السرة وفى الفخذين وفوق ذلك وتحته ما خلا الفرج فقط. روى أنه كان إذا أراد من الحائض شيئاً يلقى في بعض الأوقات على فرجها خرقة فقط من غير شدها على وسطها، والأصل عدم الخصوصية.
وكان كثيراً ما يقول: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح: أى إلا النكاح في الفرج. وفي رواية: (وأحل لكم ما فوق الإزار من الضم والتقبيل، ولا حصر في هذين ولكن اختار لهم الترك ويليه هذان، ويايهما الجماع فوق السرة، ويليه ما تحتها. وعنه الا الا أنه و لا يباشر في سورة الدم ولكن بعد ثلاث، وسورته شدته. قال أبو هريرة: قال رسول الله: من أتى حائضاً في فرجها أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد ا. وقيل: المراد بالكفر الفسق الذي يسمى