الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٠-
للأصل حتى يجب عليها الغسل برؤية القصة البيضاء، أو بمضى الأيام التي لا تجاوزها مع الانتظار، أو أراد إن انقطع الدم برؤية الطهر، فهي حائض
الله
ما لم تغتسل، ففى حق الزوج عليها، إذا خرج وقت الصلاة مع تضييعها حلت له، وأما هي فازمتها الفرائض، وأبقت نفسها كحائض. قال رسول: و لعن الله المعتلة التى إذا أراد زوجها أن يأتيها قالت أنا حائض قالت عائشة رضى الله عنها: إن فاطمة بنت أبى حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله: ه إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضى وصلى،، يعنى إذا جاءها الدم على غير رصف دم الحيض فلا تترك الصلاة، وأما إذا جاء الدم على وصف دم الحيض، ثم جاء دم على غيره، فإنها تبقى على الحيض حتى ترى القصة البيضاء، أو تخرج بالانتظار
قالت حصنة بنت جحش: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينت بنت جحش فقلت: يا رسول الله إلى استحاض حيضة كبيرة شديدة فما تأمرنى فيها فقد منعتى الصلاة والصيام؟ قال: (أنعت لك الكرسف، فإنه يذهب الدم: قالت: هو أكثر من ذلك. قال: (فتنجمي، قالت: هو أكثر من قال: (فاتخذى ثوباً،، قالت: هو أكثر من ذلك إنما أثج مجاً. فقال النبي: سنأمرك بأمرين أيهما صنعت أجزأ عناك فإن قويت عنهما
من ذلك.
فانت أعلم فقال إنما هي ركضة الشيطان فتحيضى ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلى فإذا رأيت أنك قد طهرت واستثفرت فصلى أربعاً وعشرين ليلة، أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامها، وصومى، وصلى فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلى كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن فإن قدرت على أن تؤخرى الظهر وتعجلى بالعصر و تغتسلى وتصلى الظهر والعصر جميعاً، ثم تؤخرى المغرب وتعجلى العشاء، ثم تغتسلى وتجمعى