وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧١

--

-

بين الصلاتين فافعلى وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلى وصومى إن قويت على ذلك،. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله: و هو أعجب الأمرين وكذلك فافعلى كما تحيض النساء، وكما يظهرن لميقات حيضهن وطهرهن فإن قدرت على أن تؤخرى الظهر وتعجلى العصر وتغسلى وتصلى الظهر و العصر جميعاً، ثم تؤخرى المغرب وتعجلى العشاء، ثم تغتسلى و تجمعي بين الصلاتين فافعلى وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلى وصومى إن قويت على ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: و هو أعجب الأمرين إلى، يعنى أن أحد الأمرين الغسل لصلاتين تجمع بينهما، والأمر الآخر هو الغسل عند الخروج من الحيض فقط، ومعنى قدرتها عليهما أنها تارة تقدر على ذا وتارة على ذلك، واستحاض بالبناء للمفعول معنى يفجر الله دى، ويدل لذلك قولهم المستحاضة، والكرسف القطن وإذهاب الذم منعه من الخروج به، والتلجم الشد بالخرقة على فرجها إلى قدام ووراء، وستة الأيام و سبعتها تمثيل لوقتها المعتاد ولا تدرى تحقيق ذلك في الاستحاضة، فقال: في علم الله، و قابل الستة بأربعة وعشرين طهراً بعدها فذلك ثلاثون، وقابل السبعة بالثلاثة والعشرين كذلك. والحديث رواه عمران بن طلحة. والحديث رواه عمران بن طلحة عن أمه حمنة، لا كما رواه ابن جريج عن عمر بن طلحة عن أمه حمنة. وحاصل الحديث: الاغتسال لصلاتين اغتسالا واحدا وترك الصلاة أيام حيضها المعتادة، وته لى أيام صلاتها المعتادة إلا إن كانت يتميز لهادم الحيض، فإذا كان أسود تركت الصلاة، و إن كان أصفر صلت، قال الله الفاطمة بنت حبيش وكانت تستحاض: ه إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضى وصلى، إلا أن فى تفسيره احتمالا آخر تقدم، وقيل في حديث حمنة: إنه فيمن لا وقت لها قبل فترك مثلا مقدار أممكنا للحيض، و تصلى الباقى على أن يكون لها في الشهر حيض وطهر، وقد صح أن أقل الحيض ثلاثة وتجعل الصلاة أكثر من الحيض، هذا كله في الحديث، وعن الشافعي إن استمر للمبتدئة فوقتها خمسة عشر، وإن دام أكثر أعادت