الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٥- 315.
-
ابن الخطاب: سمع النبي عمر وهو يقول: وأبي وأبي، فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فقال عمر: فوالله ما حلفت به ذاكراً ولا أثراً أى ذاكراً عن نفسه ولا حاكياً عن غيرى، وإلى نافع عن ابن عمر: أن رسول الله لا أدرك عمر وهو فى ركب وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ليحلف حالفه بالله أو ليسكت،، حديث حسن صحيح. وإلى سعد بن عبيدة أن ابن عمر: سمع رجلا يقول: لا والكعبة فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله، فإنى سمعت رسول الله لا يقول: (من حلف بغير الله فقد كفير أو أشرك، هذا حديث حسن، وتفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله: فقد كفر أو أشرك على التغليظ
قال أبو هريرة: قال رسول الله: (من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، قال الترمذى: وهذا مثل ما روى، عن النبي: و الرثاء شرك، و لفظ عبد الرزاق بسنده إلى أبي هريرة، عنه: من حلف فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق بشيء، ولفظ ابن ماجة إلى الزهرى إلى أبي هريرة: قال رسول الله: (من حلف فقال في يمينه واللات صلى الله عليه وسلم والعزى فليقل لا إله إلا الله:، وقال إلى سعد، قال: حلفت باللات والعزى. فقال رسول الله: «قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم انفس عن يسارك ثلاثاً، وتعوذ ولا تعد).
قال الترمذى إلى الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال رسول: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أتتك عن مسألة وكات إليها وإنك إن أتتك من غير مسألة أعنت عليها مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت عن يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك،، حديث
حسن صحيح، وجاء أيضاً هذا عن أبي هريرة، ورواه البخارى