الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٨-
318 -
-
ل: «من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه،، وغنى بأيوب السختياني، وربما وقفه أيوب عن ابن عمر، وهكذا وقفة غيره على ابن عمر، ويروى: لم يحنث، ويروى: فقد استثنى، ويروى فله ثنياه، ويروى: فليس عليه كفارة.
قال إلى حميد، عن أنس: نذرت امرأه أن تمشى إلى بيت الله، فسئل نبي الله عن ذلك فقال: (إن الله لغنى عن مشيها، مروها فلتركب»، وهو حديث حسن صحيح غريب ونقول: ألزمها ذلك تعويضاً عن ترك المشى، وقال بعض: تهدى شاة وتركب، وجاء حديث بصيام ثلاثة أيام، كما يجيء في الحديث إن شاء الله.
قال أبو داود إلى عكرمة، عن ابن عباس: أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشى إلى البيت، فأمرها النبي أن تركب وتهدى هدياً، أى شاة فصاعدا، والمراد تركب و تمشى إن شاءت، كما ورد به حديث: قال إلى ثابت عن أنس: مر رسول الله بشيخ كبير بهادى بين ابنيه أي يتمايل، فقال: و ما بال هذا؟، قالوا: نذر يارسول الله أن بمشى. قال: «إن الله غنى عن تعذيب هذا نفسه؟، فأمره أن يركب.
قال سالم، عن أبيه عبد الله بن عمر: كثيراً ما كان رسول الله يحلف بهذه اليمين: «لا و مقلب القلوب،، حديث حسن صحيح. قال إلى أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك: قال رسول الله: «من حلف بملة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال،، وذلك مثل أن يقول: هو يهودى أو نصرانى إن فعل، وإن لم يفعل فحنث، قال الترمذي: قال بعض قد أتى عظيما ولا كفارة عليه، و هو قول مالك وأهل المدينة وأبى وقال بعض أصحاب النبي ال والتابعين وغيرهم: عليه في ذلك الكفارة، يعنى كفارة اليمين، و هو قول سفيان، وأحمد وإسحاق، وأقول: معمول المذهب أن عليه كفارة مغلظة، وإن حلف بمذهب غير مذهبنا،
عبيد