وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٩

-

مثل أن يقول هو معتزلى أو ظاهرى أو غير هذه المذاهب لزمته مغلظة، وقيل: كفارة يمين، وقيل: لاشيء عليه إلا التوبة، وفى رواية عنه: من قال هو برئ من دين الإسلام، فإن كان كاذباً فهو كما قال، وإن كان صادقاً لم يعد إلى الإسلام سالماً،، رواه ابن ماجة إلى بريدة، وروى إلى أنس عنه سمع رجلا يقول: أنا إذا فقال: (وجبت (أى النار أو الكلمة أو اليهودية.

،

يهودى

قال إلى عقبة بن عامر: يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشى إلى البيث حافية غير مختمرة. فقال النبي: (إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً فاتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام،، أى عن المشي وأما ترك الاختمار فمعصية تركها كفارتها هذا، وعن المشى، لأنهما في قسم واحد، ولكن ليس كل قسم كذلك،

ثلاثة ولعلها تصوم عن

، ولعلها تصوم

ذلك ذاك وثلاثة

،

عن

الثلاثة عن

سمع

عقبة

قال إلى ابن شهاب الزهرى، عن أبي سلمة، عن عائشة: قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين،، وذكر أنه البخاري محمد بن إسماعيل يقول: روى غير واحد منهم موسى بن وابن أبي عتيق، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي لا يعنى أن الزهرى لم يسمع، الحديث من أبي سلمة، وكذا لا نذر فى ترك طاعة ولو نفلا، وسئل عمر رضى الله عنه عمن نذر أن لا يشهد الصلاة في مسجد قومه، فقال: سمعت رسول الله لا يقول: و لا نذر في معصية ولا في غضب وكفارته كفارة يمين)، وما ذكر من الكفارة هو الصحيح لذلك الحديث، وقيل من مالك والشافعي: لا نذر فى معصية الله ولا كفارة في ذلك، و يرده الحديث، و من هذا ما قال مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلى، عن القاسم بن محمد، عن عائشة عن النبي لا: و من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه

،