وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٠

-

32

فلا يعصيه،، وما قال الترمذى إلى أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، عن النبي: ليس على العبد نذر فيما لا يملك ..

قال أبو داود إلى عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: قال رسول الله: و لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها، أى تركها إلى خير منها، كما قال إلى عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه أن يقتسما فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل مال لى فى رتاج الكعبة. فقال عمر: الكعبة غنية عن مالك، كفر يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله يقول: و لا يمين عليك، صلى الله عليه وسلم ولا نذر في معصية الرب، وفى قطيعة الرحم، وفيما لا تملك نفسك، ولو أنه جعله في رتاج الكعبة لحكم عليه بأن يقسم أولا إذ طولب بالقسمة، فهرب عنها بالوقف على الكعبة، وعن عائشة من قال: مالي في رتاج الكعبة فعليه كفارة يمين، ومن عين شيئاً من ماله لزمه إخراجه ولو كان أكثر من الثاث

قال إلى أبي الخير عقبة بن عامر: قال رسول الله: و كفارة الندر إذا لم يسم كفارة يمين وهذا حديث حسن صحيح غريب. قال ابن عمر إذا أطعم فلكل مسكين مد من حنطة. وعنه: إذا أقسمت مراراً فكفارة مدان واحدة وهي من حنطة لكل مسكين

قال: حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزين بن محمد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ه لا تنذروا فإن النذر لا يغنى من القدر شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل) وهو حسن صحيح، يعنى تقربوا إلى الله تطوعاً إن شئتم بلا نذر، ولكن