الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢١-
من نذر فعليه الوفاء وله الأجر في الطاعة، وفى روايتان النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخره، ولكن النذر يوافق القدر، فيخرج بذلك من البخيل مالم يكن البخيل يخرجه، يقول أبو هريرة: لا أنذر أبداً ولا أعتكف أبدا.
قال کردم عن سفيان سألت رسول الله عن نذر نذرته في الجاهلية، نذرت أن أنخر عدداً من الغنم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوثن أو لنصب؟ قلت: لابل لله. قال:: فأوف الله ما جعلت له انحر على ثوابه وأوف بنذرك،، وفيه جواز نحر مايذبح، والحديث كما قال الترمذى إلى نافع عن ابن عمر، عن عمر قلت: يارسول الله إنى كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية. قال: ه أوف بنذرك، ونقول: هذا استحباب، لأن الإسلام جب لكل واجب قبله، وقال بعض: بوجوب الوفاء في النذر إذا لم يوف به حتى أسلم، ونقول وجهه إنما بموجب لما مضى وقته، وعمر نذر اعتكاف ليلة غير محدودة فهى متصلة عليه إلى حين أسلم. وفي الحديث أنه يصح الاعتكاف بلا صوم إذ لاصوم ليلان اي
قال إلى أبى هريرة: سمعت رسول الله لا يقول: (من أعتق رقبة مؤمنه أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار حتى يعتق فرجه بفرجه،، قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا عمران بن عيينة وهو أخو سفيان بن عيينة، عن حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي الله قال: (أيما امرئ مسلم أعتق ا مسلماً كان فكاكه من النار يجزى كل عضو منه عضواً منه على عضو منهما عضواً منه، و أيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت، فكاكها من النار يجزى كل عضو منها عضواً منها،، هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
امرأ
قال أبو داود إلى الأشعث بن قيس: أن رجلا من كندة ورجلا (م 21 - وفاء الضمانة ج 2)