وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٢

-

أبي اليسر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، ثم هلك فقالت امرأته الآن والله تباعين في دينه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يارسول

الله إلى امرأة من خارجة قيس غيلان، قدم بى عمى المدينة في الجاهلية فباعى من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو، فولدت له عبدالرحمن فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دينه. فقال رسول الله: و من ولى الحباب؟ قيل أخوه أبو اليسر بن عمرو، فبعث إليه فقال: وأعتقوها فإذا سمعتم برقيق قدم على فأتونى أعوضكم منها،، قالت: فأعتقوني، وقدم على رسول الله رقيق فعوضهم منى غلاماً

عن

حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا حماد عن قيس، عن عطاء، جابر بن عبد الله قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله وأبي بكر، ولما كان عمر نهانا فانتهينا. وأخرج عبد الرزاق، عن جابر ابن عبد الله: كنا نبيع مرارينا أمهات أولادنا، والذبيحي لا يرى بذلك بأسا، وروى عن عمر منع بيع أم الولد، وعمر بن عبد العزير وعثمان وأكثر التابعين، وأبى حنفية والشافعى في أكثر كتبه، وجمهور أصحابه، وأبي يوسف و محمد وزفر، وأحمد وإسحاق، ولم يسند الشافعي المنع إلا إلى عمر فقال: قلته تقليداً لعمر. قال بعض أصحابه: لأنه لما نهى عنه عمر صار إجماعاً، يعنى فلا عبرة بنذور المخالف بعد ذلك، وأقول ليس كذلك إنما المنع استحباب منه رضى الله عنه، وروى الجواز عن أبي بكر وعلى وابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله، وقال ابن ماجة والحاكم بإسناد ضعيف مرفوعاً: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. ورجح جماعة وقف هذا الحديث على عمر رضى الله عنه، ثم إن المراد خروجها حرة بإرث ولدها لها

قال حماد بن سلمة، عن قتادة عن سمرة: قال رسول الله: «من ملك ذارحم محرم فهو حر، رواه سعيد عن قتادة موقوفاً على عمر ورواه سعيد عن قتادة،