الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٣333
موقوفاً على الحسن، ورواه ابن أبي شيبة، عن أبي أسامة، عن سعيد، عن قتادة موقوفاً على جابر بن زيد، والحسن البصرى، ويستثنى من يكون في الغنيمة لرحمه فيها سهم، فإنه لا يخرج به حراً حتى يجعل حصته أو بعضها قال أنس استأذنت الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يارسول الله إيذن لنا فلنترك لابن أختنا العباس فداءه. فقال: ولا تدعون منه درهماً،، وهو يدل لذلك، فإن العباس عم على، وعم النبي، وهو محرم لها فلم يخرج بهما.
قال عبد الوارث، عن سعيد بن جمهان: عن سفينة: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله ما عشت. فقلت: وإن لم تشترطى على ما فارقت رسول الله ما عشت، فأعتقتنى واشترطت على. فنقول: هذا من العتق على الشرط
الحائز فهو جائز، والعتق ماض لا يبطل بحال، ويجب عليه الوفاء بالشرط، ويجبر ولا ينافي إن شرط عليها في عنقها أن تتزوجه فلا تجبر عليه لأن هذا فيه زيادة وهو رضا المرأة بقول كذا البيع
قال أبو الوليد، عن أبيه: أن رجلا أعتق شقيصاً له من غلام،
فذكر ذلك للذي فقال:: ليس الله شريك،، فأجاز النبي عتقة، رواه أبو داود إلى قتادة، عن أبي الوليد، وذكروا عن عمر أنه إن كان الشريك يتيماً انتظر بلوغه، فإن شاء أعتق أى رضى بالعتق وثوابه، وإن شاء أخذ قيمة حصته على معتقه روى أيضا إلى أبي هريرة: أن رجلا أعتق شقصاً له من غلام فأجاز النبي عنقه و غرمه
بقية ثمنه
قال شعبة، عن قتادة بإسناده، عن النبي: و من أعتق مملوكاً بينه وبين آخر فعليه خلاصه،، وفي رواية: و من أعتق نصيباً له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال،، وإن لم يكن له مال
فعلى العبد).