الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٤334
قال و على آله: (من أعتق شقيصاً له في مملوك فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه)،، أي فعليه أن يخرج كله من ماله، هذا معنى قوله: فعليه أن يعتقه كله. رواه أبو داود إلى أبي هريرة، وفى رواية له إليه مرفوعاً: (من أعتق شقصاله أو شقيصاله في مملوك فخلاصه عليه فى ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له قوم عليه العبد قيمة عدل ثم استسعى لصاحبه فى قيمته غير مشقوق عليه): عن أبي عبيدة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضى الله، عن النبي الا: (من أعتق شقصاً في عبد فهو حر بجميعه،
و لفظ الربيع عنهما
فإن كان له شريك دفع إليه قيمة نصيبه،، ولا ينافى هذا ما روى الربيع عن أبي عبيدة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ه لاطلاق إلا بعد نكاح، ولاظهار إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا نكاح إلا بولى وصداق وبينة،، لأنه من ملك بعضاً في عبد وأعتق فقد أعتق بعد ملك إلا استلحق له مالم يملك، وكأنه قال لاعتق إلا بعد الكل أو البعض.
قال مالك والبخاري ومسلم وأبو داود، عن نافع عن ابن عمر، عن رسول الله: (من أعتق شركاً له في مملوك قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم، وأعتق عليه العبد، وإلا عتق منه ما أعتق. إن صح من الحديث قوله: والاعتق منه ما أعنق، فمعناه أنه إن لم يعط الشركاء حصصهم لعدم ماله فما مضى للعبد بلا استسعاء إلا مقدار ما ملك معتقه، وهو حر كله يستسعى بالزائد، قال أيوب السختياني، ربما قال نافع وإلا فقد عتق منه ما أعتق، وربما لم يقله، وقال أيوب الأدرى أهو في الحديث عن رسول الله ما؟ أو شيء قاله نافع؟ وفى رواية عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: (من أعتق شركاً من مملوك له فعليه عنقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق نصيبه أي مضى عنه،