وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٥

1

335 -

وأما الباقى فماضى على العبد، واستسعاءه وهو كله حر في حينه، وإنما سألت هؤلاء الأحاديث بما رأيت جمعاً بينها وبين غيرها.

قال مسلم وأبو داود بسندهما إلى أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين: أن رجلا أعتق سته أعبد عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديداً، ثم دعاهم فجزاهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وجه ذلك أن الإعتاق عطية في مرض موته ترجع إلى الثلث، وعن أبي قلابة عن أبى زيد أن الرجل من الأنصار، وأن النبي قال: «لو شهدته قبل يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين).

أن

قال نافع، عن ابن عمر: قال رسول الله الله من أعتق عبداً وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد، رواه أبو داود بسنده، وفى رواية إلا أن يستثنيه: قال الزهرى: مضت السنة أن العبد إذا أعتق فماله له، وقيل لسيده إذ هو له، قال ابن ماجة بسنده: إن ابن مسعود قال لعبده: يا عمير إنى أعتقلك عتقاً هنيئاً إلى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أعتق غلاماً ولم يسم ماله، فالمال له،، فأخبرني ما مالك، و معنى لم يسم ماله لم يذكره بالاستثناء

قال أبو هريرة: لأن أمتع بسوط فى سبيل الله عز وجل أحب إلى من أن أعتق ولد زنية، ومعنى أمتع أعطى، قال أبو هريرة: إن أعتقه عن واجب أجزأه، وكذا قال فضالة بن عبيد، وابن عمر، وقد أعتق ابن عمر أمة وولدها من زنى معاً، ولفظ ابن أبي شيبة، عن ميمونة بنت: سعد مولاة النبي و أن رسول الله ان مسائل عن ولد الزنى فقال: «نعلان أجاهد فيهما خير من أن أعتق ولد الزنى،، أى لأنه يحبث بزنى أبويه.

روى أيضاً إلى العريف الديلمي، أتينا واثلة بن الأسقع نقلنا له: حدثنا حديثاً ليس فيه زيادة ولا نقصان، فغضب وقال: إن أحدكم ليقرأ