وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٦

-336 -

ومصحفه معاق في بيته، فيزيد وينقص، قلنا إنما أردنا حديثاً سمعته من الذي، قال: أتينا رسول الله في صاحب لنا أوجب، يعنى النار، بالقتل فقال: أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار).

قال ابن أبي نجيح السلمى، سمعت رسول الله لا يقول: و أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلماً فإن الله عز وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظماً من عظام محرره من النار، وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظماً من عظام محررتها من النار يوم القيامة،، رواه أيضاً إلى ذلك، و لفظ ابن ماجة إلى كعب عنه ا من أعتق امرأ مسلماً كان فكاكه من اننار يجزه بكل عظم منه عظم منه، ومن أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزى بكل عظم مهما عظم منه).

:

قال إلى أبي الدرداء، في فضل العتق في الصحة، قال رسول الله و الذي يعتق عند الموت كالذى يهدى إذا شبع،، و لفظ الترمذى إلى أبي حبيبة الطائى: أوصى أخى إلى بطائفة من ماله، فلقيت أبي الدرداء فقلت: أوصى أخى إلى بطائفة من ماله فأين ترى لى وضعه في الفقراء والمساكين والمجاهدين في سبيل الله؟ قال: أما أنا فلو كنت لم أعدل في المجاهدين سمعت رسول الله لا يقول:. مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدى إذا شبع،. وقال: حسن صحيح، وقال: مثل الإعتاق

التصدق.

قال إلى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي: ه المكاتب بعد ما بقى عليه درهم من مكاتبته درهم،، يعنى والله أعلم إذا

عتق سيده عتقه إلى الوفاء بالثمن، وإلا فهو حر من حينه، يؤتي الزكاة والعبد لا تحل له الزكاة، فبان أنه حر، وهذا الحديث أعم من حديث