الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٨338 - -
-
عجزاً، بل قتل فلا اختيار له، ولا يقتل عامد قتله لأنه غير خالص الحرية.
قال البخارى ومسلم بسندهما إلى جابر بن عبد الله: إن رجلا من الأنصار أعتق غلاماً له عن دجر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي
فقال: «من يشتريه منى؟، فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، قيل الغلام هذا يعقوب، وفي لفظ للبخاري فاحتاج، وفى رواية للنسائى، وكان عليه دين فباعه بثمانمائة درهم، فأعطاه وقال: «اقض دينك،، وقال أبو داود أو بتسعمائة، وزاد في رواية له: أن النبي قال: و أنت أحق بثمنه والله غنى عنه،، وله رواية: فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام بثمانمائة درهم، فدفعها إليه فإذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه، فإن كان فيها فضل عياله، وإن كان فيها فضل فعلى ذى قرابته، أو قال على ذي رحمه، فإن كان فضل فهاهنا وهاهنا. وفي الحديث جواز بيع المدير إن كان السيد محتاجاً لامال له سواه، وفسخ تدبيره، وقال أبو المؤرج بالجواز مطلقاً، وقيل بلا فسخ، بل للأجل المجهول
قال أنس: سأل سيرين أن يكاتبنى فأبيت، وكان كثير المال، فانطلق إلى عمر رضى الله عنه فقال: كاتبه، فأبيت، فضربني بالدرة، وتلا عمر رضى الله عنه: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً)، ونقول: كأنه رأى عمر أن المكاتبة واجبة إذا رأى خيراً فى العبد أو الأمة، أو ذلك ضرب خفيف تنبيه على استحباب المكاتبة وهو الراجح، وفي الحديث: أن سيرين أبو محمد بن سير من لا أمه كما قيل.
قال أبو سعيد المقبرى: اشترتني امرأة من بني ليث بسبعمائة درهم بسوق فى المجاز، ثم قدمت فكاتبتني على أربعين ألف درهم،، فأذهبت إليها عامة المال، ثم حملت ما بقى إليها، فقات هذا مالك فاقبضيه، قالت: