وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٣

-

العشاء إلى الفجر، من نفل وسنة وقضاء، وبعد العصر من قضاء وما يجوز من صلاة، وفى رواية: (إن قويت فاغتسلى لكل صلاة وإلا فاجمعي). قالت عائشة رضى الله عنها: تغتسل المستحاضة من الظهر إلى الظهر كل يوم مرة عند صلاة الظهر، وعنه الا أنه قال لأم حبيبة وقد استحيضت سبع سنين: و انتظرى أيام أقرائك ثم اغتسلى وصلى، وإذا رأيت شيئاً من ذلك فتوضى وصلى ولو فتر على الحصير،، وعنه: ه تنتظر الحائض ما بينها وبين عشر فإن رأت الطهر فهى طاهر وإن جاوزت العصر فهي مستحاضة تغتسل وتصلى فإن غلبها الدم احتشبت واستثفرت وتتوضأ لكل صلاة،، وتنتظر النفساء ما بينها وبين الأربعين فإن رأت الطهر قبل ذلك فهى طاهر، وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة، تغتسل وتصلى، فإن غلبها الدم احتشت و استثفرت وتتوضأ لكل صلاة، يعنى ذلك في مبتدئة الحيض والنفاس، ومحصل تلك الأحاديث أن الاغتسال لكل صلاة أو صلاتين مأمور به أو ندب، إلا الغسل الأول والوضوء لكل صلاة

فوجوب.

وعن عائشة رضى الله عنها: تغتسل المستحاضة إذا رأت الصفرة فوق الماء مرة واحدة ثم لتستثفر بثوب، ثم تصل ثم تتوضأ إلى أيام أقرانها: وكان على يتقول: إذا انقضى حيض المستحاضة اغتسلت كل يوم، واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت. وهذا كما مر عن عائشة أن المستحاضة تغتسل في كل يوم مرة عند الظهر ولا يتعين ذلك في قول على، بل في أي وقت جاز إلا أنه لا بد من أن يكون وقت الصلاة قبل إيقاعها، وذلك أن غسل الاستحاضة لا يجوز قبل الوقت كما لا تتيمم قبله، وكان على يقول: إذا رأت المرأة ما يريبها بعد الطهر مثل غسالة اللحم، أو مثل غسالة السمك، أو مثل قطرة الدم فتلك ركضة من ركضات الشيطان في الرحم، وليست بحيض فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصل، وإن كان دما عبيطا لاخفاء به فلتدع الصلاة