وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٢

-

3420

قال الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه: خطبنا على فقال: من زعم أن عندنا شيئاً نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، صحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجروحات فقد كذب. وقال فيها - في الخطبة: قال رسول الله: (المدينة حرم ما بين غير إلى ثور، فمن

أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلا، ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم».

قال الربيع، عن أبي عبيدة، عن جابر بن زيد، عن عائشة رضى الله عنها: قال رسول الله ما في الولاء: و لا يباع ولا يوهب وهو كالذيب): قال الربيع إلى عائشة: قال رسول الله: و الولاء لمن أعتق،، قال ابن ماجة إلى القاسم بن محمد، عن عائشة: أنه كان لها عبد وجارية زوج، فقالت الرسول الله: إني أريد أن اعتقها فقال رسول الله: من أعتقهما فابدئى بالرجل قبل المرأة،، فيقال أى لفضل الرجل، ولئلا تختار نفسها من زوجها العبد لو بدأها وفيه أن لها اختيار نفسها إذا عتقت، ولو كان زوجها حراً. نعم يقول داعى الاختيار: إذا عتقت قبله إذ هو عبد، وقال بعض قومنا أمرها بالبدء به، لأن إعتاقها يوجب فسخ النكاح بناء على أن إعتاق

السيد أمنه

من عبده طلاق لها.

قال ابن أبي شيبة إلى سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة كلهم حق على الله: عونه الغازي في سبيل

الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد التعفف)

قال ابن ماجة إلى نافع، عن ابن عمر: أن النبي قال: «المدبر من الثلث، قال: سمعت عثمان يعنى ابن أبي شيبة، يقول: حديث