الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٦346 -
تطاول، وبول ما يؤكل كغيره نجس حرام، وإنما رخص لهؤلاء فقط مداواة، وكذا قالت الشافعية بنجاسته وحرمته، إلا أنهم أجازوا المداواة بالحرام إذا تيقن الشفاء، وأجازوا التنجية بالمحرم.
بسم
قال الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أظنه يرفع الحديث إلى رسول الله: (من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وحديدته في يده يتوجأ بها بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً أبداً، ومن قتل نفسه قسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً، نقول هذا شامل لمن يداوى نفسه بما يقتل، و لفظ شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عنه: (من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، و من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا فيها يدا، وهو حديث صحيح أصح من الأول، وهما دليلان الخلود الفساق فى النار كأهل الشرك، كما قال الترمذى، إلا أنه قال: الأصح رواية محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي بلا ذكر خالداً مخلداً، ورواية أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة، عنه. قال عبد الله بن المبارك، عن يونس بن أبي إسحاق، عن مجاهد عن أبي هريرة: نهى رسول الله لا عن الدواء الخبيث يعنى السم، أى و خبثه من حيث إنه نجس إذ كان من ميتة، ومن حيث إنه صعب على النفس، وشاق وخوف الموت به إن أكل، وقيل المراد السم وغيره من المحرمات، ودخل فيه الضفدع، كما روى سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان: أن طبيباً سأل النبي لا عن ضفدع يجعلها في الدواء فنهاه النبي عن قتلها
•
قال شعبة، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه أنه شهد التي وسأله سويد بن طارق، أو طارق بن سويد، عن الخمر فنهاه