وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٠

- 350

المرض، سميت بذلك لأنه ينشر بها عن المريض، أي تحل عنه ما خامره

من

الداء.

عليه

قال ابن أبي شيبة إلى أم جندب: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من بطن الوادى يوم النحر، ثم انصرف وتبعته امرأة من خثعم و معها صبي لها به بلاء، فقالت: يا رسول الله إن هذا ابني وبقية أهلى وإن به بلاء لا يتكلم. فقال رسول الله: اليتونى بشيء من ماء فأتى بماء فغسل يديه ومضمض فاه ثم أعطاها فقال اسقيه منه وصبى منه واستشفى الله له،، فلقيت المرأة فقلت: لو وهبت لي منه فقالت: إنما هو لهذا المبتلى، فنقيت المرأة من الحول فسألتها عن الغلام فقالت: برى و عقل عقلا ليس كعقول الناس أى هو أعقلهم، وإنما تحرم النشرة التي فيها شرك أو معصية، وهي التي سماها رسول الله من عمل

الشيطان

•

قال أبو عمر ان الأنصارى، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، قال رسول الله: (إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا بمحرم) فنقول لا يداوى بمسكر شرباً ولا لطخا، ولا تبخيراً، ومن ذلك العذرة.

قال: و الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم، أو شربة عسل، أوكية بنار، وأنهى أمتى عن الكي،، قال جابر بن عبد الله: قال رسول الله: (إذا اشتد الحر فاستعينوا بالحجامة، لا يهيج الدم بأحدكم فيقتله) و الهيج فى هذا تفسير للبيع، فى رواية ابن ماجة وغير من طريق أنس: (من أراد الحجامة فليتحر سبعة عشر أو تسعة عشر أو واحداً وعشرين لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله، أى لا يهج وهو المراد بنزول الدم

عنه

في عبارة القاموس

قال: و الحجامة في الرأس شفاء من ست الحنون والصداع والجذام والبرص ووجع الضرس وظلمة البصر). قال: (الحجامة في الرأس