الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٤-
364 -
خصوص
أن
عروة، عن عائشة، عن بنت وهب وهى جدامة سمعت رسول الله بقول: و أردت أن أنهى عن الغيال فإذا فارس والروم يفعلون ولا يقتلون أولادهم،، وكذلك رواه مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة، عن جدامة بنت وهب قال مالك: والخيال أن يطأ الرجل امرأته و هي ترضع. وفي رواية عن مالك عن أبي الأسود، ومحمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها ضمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: و لقد هممت أن أنهى عن الغيلية حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك ولا يضر أولادهم، قال مالك: الغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع، وليس المراد يجامع، والولد يرضع فى وقت واحد، بل مطلق أن يجامعها وولدها هي إذا احتاج مص منها، ومثل ذلك أن تكون حاملا، ولكن لم ينه عن ذلك، و لفظ الربيع: حدثني أبو عبيدة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أخبرتنى جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله يقول: و لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت صلى الله عليه وسلم الروم وفارس يصنعون ذلك ولا يضرهم بأولادهم شيئاً،، ومما جاء في هذا مارواه أبو داود إلى أسماء بنت يزيد بن السكن، سمعت رسول الله يقول: و لا تقتلوا أولادكم سراً فإن الغيل يدرك الفارس فيه عشرة عن فرسه،، قال الربيع: الغيلة عشر حمل المرأة وهي ترضع، وهذا أصبح حديث في المسألة، وتفسير الربيع الغيلة هو قول ابن السكيت بعده: إن الغيلة أن ترضع وهى حامل، وما صدق ذلك كله واحد، فإن جماعها بعد ولادتها سبب لحملها وهى مرضع، وأقول منع فارس من الصرف للعليمة والتأنيث بتأويل الغيلة إذا أريد قبيلة، لا إفرادها قيل يهود بمنع الصرف، وهذا أولى من يقال للعلمية والعجمة، وكلهم رو واجدامة كما ذكر إلا أبا عامر العقدى، فإن روى الحديث، عن عائشة، عن النبي، وجدامة هو بالحيم والمهملة
Lis