وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٠

370

قال عبد الرحمن بن رافع التنوخي: سمعت عبدالله بن عمر يقول: سمعت رسول الله لا يقول: وما أبالى ما أتيت أن شربت ترياقاً أو علقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي،، قال أبو داود هذا كان للنبي خاصة، وقد رخص فيه قوم، يعنى الترياق، وأراد بقول الشعر تعاطيه لا إيقاعه، لأنه لا طاقة له عليه.

قال الأعمش إلى ابن أخى زينب امرأة عبد الله عن زينب أمرأة عبدالله، عن عبدالله: سمعت رسول الله: يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، قلت: لم تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقانى سكنت، فقال عبدالله: إنما ذلك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقول كما كان رسول الله لا يقول: و اذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقماً، والتولة شيء تفعله المرأة لزوجها. وتأتى رواية أخرى إن شاء الله.

علوم

البراوية

قال الشعبي، عن عمران بن حصين، عن النبي: ولا رقية إلا من عين أو حمة، قال عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن صالح بن كيسان، عن أبي بكر بن سليمان أبي خيثمة، عن الشفاء بنت عبد الله: دخل على رسول الله ما و أنا عند حفصة. فقال لى: و ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة، وفى الحديث وقوع تعليم المرأة الكتابة، وليس فيه الأمر بتعمليمهن الكتابة، ولا إجازته ولا منعه، بل هو أقرب إلى الإجازة،

وجاء انهى في حديث آخر عن تعليمهن الكتابة، وإسكانهن الغرف والأمر بتعليمهن سورة النور، والغزل، وهو نهى تنزيه وإرشاد للاثق لا تحريم، ثم رأيت الشعر اني قال: إن الحديث دليل على جواز تعليمهن الكتابة.

قال عبد الواحد بن زياد، حدثنا عثمان بن حكيم، حدثني جدتى الرباب: سمعت سهل بن حنيف يقول: مررنا بسبيل فدخلت فاغتسلت