الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤وليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أي الخدم
والخادمات، جعلهن كالمماليك
كما قال النخعي: إنما الهرة لبعض أهل البيت
كما قال أبو هريرة عن النبي: «الهرة لا تقطع الصلاة، إنما هي من
متاع البيت واعلم أن من كسب هرة فعليه ضمان ما أفسدت أو أكلت عندنا، وهو أصح قول الشافعية، إلا إن لم يعهد ذلك منها، فالأصح عندهم أن لا ضمان، لأن العادة جرت بحفظ الطعام عنها لا يربطها، والضمان
عندنا.
وذكر إمام الحرمين فيها تتلف الهرة أربعة أوجه: الضمان وعدمه والضمان ليلا لا نهارا وعكسه، لأن الأشياء تحفظ عنها ليلا، وهذا على عکس رواية: إن على أصحاب الدواب حفظها ليلا، وعلى أصحاب الأموال حفظ أموالهم نهارا مرکز تحقيقات کامپيوتري
علوم
وفي أثر؛ لا يصح بيع السباع التي لا تنفع، وقيل: يجوز لأجل جلودها، وأما التي تنفع كالفهد والفيل والقرد فيجوز بيعها
تحريمه
واختلفت الرواية عن أحمد في السنور البري وأكثر الروايات عنه على، وعن أبي حنيفة تحريم الأهلي، وكذا عن مالك وأحمد
ه - قال صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن جده: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يؤكل ما حملت النمل بفيها وقوائمها، وذلك نهي كراهة، ويحرم أكل النمل لورود النهي عن قتله، وفي أثر؛ ما نهى عن قتله إكراما له فهو حرام.
-12 -